قسم أبي قبل أن يموت ما يملك على ورثته بأن كتب ذلك التقسيم في وصية تنفذ بعد موته، فهل تكون هذه موافقة للشرع وهل يصح تنفيذها؟
الجواب
إذا أوصى الميت للورثة كل بقدر ميراثه مشاعاً فلا بأس، يعني: مثلاً له ثلاثة أولاد قال: أوصيت لابني الأكبر بالثلث، ولابني الأوسط بالثلث، ولابني الأصغر بالثلث هذا ما فيه بأس، وإن أوصى بشيء معين قال: لابني -مثلاً- هذا البيت الأكبر، وللأوسط هذا البيت، وللصغير هذا البيت فالوصية لا تصح إلا برضاهم؛ لأنه ليس له أن يعين شيئاً معيناً للورثة (لا وصية لوارث) وإن أوصى لأحدهم دون الآخر فهذا أشد وهو حرام -أيضاً-.