للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة]

السؤال

امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات, ولم تكن طافت طواف الإفاضة، ولم تسعَ, حيث أنها متمتعة, ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها, ولا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهُر, فما الحكم؟ الشيخ: وهي ممكن تذهب إلى بلدها، إذا طهُرت رجعت؟ السائل: لا، صعب، هي خارج المملكة.

الشيخ: إيه، يعني: لا يمكنها أن ترجع؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذاً تتحفظ, وتطوف للضرورة، تطوف طواف الإفاضة للضرورة.

السائل: ويصح بذلك.

الشيخ: ويصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>