للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من حبسها الحيض قبل يوم العيد وهي حاجة]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حالك يا شيخ محمد.

الشيخ: الحمد لله، بخير.

السائل: في الحج هذا العام, إذا ما تمكنا وحبستنا الزوجة, بسبب الحيض -مثلاً- يوم وقفة عرفة، أو قبل وقفة عرفة بيوم، وهي لم تطف بالبيت ولم تسعَ بين الصفا والمروة؟ الشيخ: هذه -بارك الله فيك- إذا مررتم بالميقات وعليها العذر -أي: الحيض- تحرم كما تحرمون تماماً, إذا وصلَت إلى مكة إن طهُرت فإنها تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصِّر وتُحِل، وإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها؛ فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة.

السائل: وتكون قارنة؟ الشيخ: إي نعم، ويلزمها بعد وقوف عرفة طوافٌ واحد وسعيٌ واحد، تنويهما عن الحج والعمرة جميعاً.

السائل: طواف واحد بعد وقفة عرفة؟ الشيخ: بعد وقفة عرفة.

السائل: تأتي وتطوف طوافاً واحداً! الشيخ: نعم.

يعني: يوم العيد.

السائل: وتسعى سعياً واحداً! نعم سعياً واحداً، بنية أنه عن الحج والعمرة.

الشيخ: إي: تكون قارنة.

السائل: وليس عليها شيء إن شاء الله؟ الشيخ: عليها الهدي.

السائل: الهدي طبعاً هو هدي القران؟ الشيخ: إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>