للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية فراق الزوجة لزوجها إذا ظهر أنها أخته من الرضاع]

السؤال

رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة ففسخت منه، فهل تعتد منه عدة مطلقة أم تستبرأ بحيضة، وإن كانت لا تحيض لصغرها فهل عليها عدة في هذه الحال؟

الجواب

لا يصح أن نقول: فسخت منه، بل نقول: فرق بينهما؛ لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>