للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لزوم الهدي لمن خرج من مكة لغير بلده]

السؤال

جماعة من أهل القصيم أحرموا بالعمرة متمتعين إلى الحج في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وبعد الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى جدة للنزهة ونووا العودة إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة، فهل عليهم هدي أم يعاملون معاملة أهل مكة؟ وإذا كان أحدهم قد حج متمتعاً منذ سنوات بنفس الطريقة ولم ينحر هدياً فماذا يجب عليه الآن؟

الجواب

نقول: إن هؤلاء الذين ذهبوا من القصيم متمتعين وأتوا بالعمرة في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة وخرجوا إلى جدة وهم سيحرمون بالحج في وقته -هو يقول: في اليوم السابع ولعله في اليوم الثامن- فهؤلاء يعتبرون متمتعين وسفرهم إلى جدة لا يسقط عنهم الهدي؛ لأنهم لم يرجعوا إلى بلدهم الذي يبطل تمتعه، هو الذي يرجع إلى بلده بعد العمرة ثم يحرم من ميقات بلده بالحج، وأما الذي يخرج إلى جدة أو إلى الطائف ويحرم بالحج من هناك فإنه على تمتعه ويجب عليه الهدي.

وعلى هذا فنقول لهؤلاء: إذا كان اليوم الثامن أحرموا بالحج وعليكم هدي التمتع، والذين فعلوا مثل هذا الفعل في سنوات مضت ولم يهدوا هدياً عليهم أن يهدوا الآن، يذبحوا هدياً الآن قضاء لما سبق، لأن سفرهم إلى جدة لا يسقط عنهم الهدي، وإنما الذي يسقط به الهدي كما أشرت إليه أن يرجع الإنسان إلى بلده ثم يعود من بلده محرماً بالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>