للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحج عمن لا يستطيع الحج]

السؤال

المرأة إذا كانت مريضة ولا تستطيع أن تحج, هل من الممكن أن يحج عنها ابنها؟ الشيخ: ماذا؟ السائل: سيدة مريضة ولا تستطيع أن تحج، هل ينفع أن يحج عنها ابنها؟ الشيخ: حج الفريضة أم النافلة؟ السائل: الفريضة.

الشيخ: أولاً: إنك قلت: إنها سيدة مريضة, والذي ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن, فنقول: امرأة مريضة.

السائل: امرأة مريضة.

الشيخ: أما إطلاق السيدة على المرأة, فهذا جاءنا من الغرب, وليس في كلام الله ورسوله أن تسمى المرأة السيدة.

السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك, عرفتَ؟ السائل: نعم، جزاك الله خيراً! الشيخ: ونحن مسلمون والحمد لله وينبغي لنا أن نلتزم الألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصاً إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف الشرع, وهو تَسْيِيْدُ المرأة، وتَقْيِيْمُها على الرجال.

السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: حسناً! هذه واحدة، أما بالنسبة للسؤال, فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع.

السائل: هي في مصر.

الشيخ: أقول: لا تستطيع الحج لِكِبَر أو مرض لا يُرجى برؤه, فلا حرج أن يَحُجَّ عنها ابنُها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم).

السائل: شكراً! جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: واضح؟ السائل: شكراً! جزاكم الله خيراً! الشيخ: بارك الله فيك! السائل: شكراً، السلام عليكم! الشيخ: وعليكم السلام!

<<  <  ج: ص:  >  >>