للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضابط تصرف المرأة في مالها]

السؤال

ما هي حدود تصرف المرأة المتزوجة في مالها؟ وهل لها أن تعطي والديها بدون علم الزوج مع تحذير زوجها من ذلك؟ وإن لم تعط الوالدين من مالها هل تكون عاقةً لهم، وإن لم يكونوا في حاجة إلى المال، وهل لها أن تعطي والديها من زكاة مالها أو زكاة الفطر؟ الجواب على ذلك: المرأة الحرة البالغة حرة بمالها ولا حجر عليها، ولها أن تعطي من مالها ما شاءت بإذن الزوج وبدون إذنه، وسواء أعطت والديها أم غيرهم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

أما إعطاء والديها من الزكاة فإن كانت تعطي والديها لسد حاجتهم وبإمكانها أن تسد حاجتهم من مالها فإنها لا يحل لها أن تعطيهم من الزكاة لأن في ذلك توفيراً لمالها، وأما إذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم من مالها فلها أن تعطيهم من الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>