للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج عن أم الأب ثم الحج عن أم الأم]

السؤال

نويت أن أحج لجدتي أم أمي، وهي متوفاة, وجدتي أم أبي كانت معافاة في الأعوام الماضية، ولم أحج عن جدتي أمُ أمي فإذا بجدتي أم أبي توفيت، وطبعاً هذه عزيزة عليَّ فأنا ناوٍ على الوعد الذي كنتُ أقوله: سأحج لجدتي أم أمي، الآن أقول: لا، جدتي أم أبي أولى، فما رأيك يا شيخ؟! الشيخ: كل الجدتين ما أدَّتا الفريضة؟ هل الاثنتان ما أدتا الفريضة؟ السائل: نعم، لم يؤديا الفريضة.

الشيخ: ابدأ بأم أبيك.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: ابدأ بأم أبيك إن كنت قد حججت عن نفسك.

السائل: يعني: أبدأ طبعاً بجدتي أم أبي؟ الشيخ: أم أبيك، ثم بعد ذلك بجدتك أم أمك.

السائل: شكر الله لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>