للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم صوت المرأة]

السؤال

هل صدرت منكم فتوى بأن صوت المرأة ليس بعورة؟

الجواب

نعم صدرت منا هذه الفتوى مستندين إلى قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:٣٢] فنهى الله عن الخضوع بالقول، يعني: لا تخاطب المرأة الرجل بقولٍ لين يؤدي إلى الفتنة، أما مجرد الكلام فليس بعورة، وهذه النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله بحضرة الصحابة ولا يقول لها: كلميني سراً؛ لأن صوتك عورة، فالصوت ليس بعورة، لكن الخضوع بالقول بأن يكون كلام المرأة ليناً يوجب الشهوة هذا هو الممنوع، لكن يبقى النظر في مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي الذي ليس من محارمها، هذا هو الذي فيه تفصيل طويل عريض، وإلا لا يمكن أن نقول لامرأة مرت في السوق ولاقاها رجل: سلمي على الرجل، لا تسلم على الرجل، والرجل لا يسلم عليها أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>