للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إنشاء جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى]

السؤال

إذا قضيت الصلاة في المسجد النبوي، ثم أنشأ بعض المتأخرين جماعة فهل لهذه الجماعة أجر ألف صلاة؟

الجواب

لا.

ليس للجماعة الثانية أجر الجماعة الأولى، لكن الجماعة أفضل من الانفراد، بمعنى: أننا إذا دخلنا ونحن جماعة وقد انتهت الصلاة فالأفضل أن نصلي جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) لكن أجر الجماعة الأولى لا تدركه الجماعة الثانية.

وقد اشتهر عند بعض طلبة العلم أنه لا تقام الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، وهذا ليس على إطلاقه، بل نقول: في المسألة تفصيل: فإن كان المسجد معداً للجماعات كالمساجد التي على الطرق عند المحطات أو بعيدة عن المحطة، فهذه تعاد فيها الجماعة بلا إشكال؛ لأنها لم تعد لجماعة خاصة راتبة، فكلما جاء جماعة ونزلوا صلوا بهذا المسجد، وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن أحداً ينازع في أن الجماعة الثانية بعد الأولى مشروعة.

القسم الثاني: أن يكون معتاداً في هذا المسجد أن تقام فيه جماعتان، فهذا بدعة وينهى عنه.

القسم الثالث: أن يكون هذا المسجد له جماعة راتبة فدخل أناس بعد انقضاء الصلاة فهنا نقول: صلوا جماعة فهو أفضل، ويدل لهذا ما ذكرته من الحديث، حديث أبي بن كعب: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) .

وكذلك أيضاً الحديث الآخر: دخل رجلٌ قد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام أحد الصحابة فصلى معه، فأقيمت جماعة بعد الجماعة الأولى، لكن هذه ليست راتبة فصارت إقامة الجماعتين في مسجدٍ واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

<<  <  ج: ص:  >  >>