للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعضاء الظاهرة، ولها ظل يدوم، حرام إجماعًا) (١).

٦. وقال النفراوي (ت ١١٢٦): (يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته، صور لعب البنات فإنه لا تحرم) (٢).

٧. وقال العدوي (ت ١١٨٩): (والحاصل أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز، وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع) (٣).

٨. وقال الدردير (ت ١٢٠١): (والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره، إذا كان كامل الأعضاء، إذا كان يدوم إجماعاً) (٤).

٩. وقال عليش (١٢٩٩): «صور) مجسدة لحيوان عاقل أو غيره، كامل الأعضاء الظاهر التي لا يعيش بدونها ولها ظل … ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً) (٥).

١٠. وقال عبدالله البسام (ت ١٤٢٣): (أجمع العلماء على تحريم الصور المجسّمة، لذوات الأرواح؛ للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك) (٦).


(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٩٣).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٥).
(٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٦٠)، وقوله يقيم، يعني: يدوم، وقد قال بعده: (وكذا إن لم يقم كالعجين خلافاً لأصبغ)، وينظر النقل عن الدردير وعليش ففيه توضيح.
(٤) الشرح الكبير (٢/ ٣٣٧)، وقال في الشرح الصغير (٢/ ٥٠١): (والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره، بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيواناً).
(٥) منح الجليل (٣/ ٥٢٩).
(٦) توضيح الأحكام (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>