للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة النص الصريح.

٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع.

٣/ وصفه بالشذوذ ونحوه، ومن ذلك:

- قال الماوردي (ت ٤٥٠) عن قول الإصطخري: (وهذا الذي قاله خطأ؛ لأن النص يدفعه) (١).

- قال ابن عطية (ت ٥٤٢): (وحكى مكي في الهداية أن فرقة كانت تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية وذلك خطأ، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه) (٢).

- قال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢): (وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة … وهذا القول عندنا باطل قطعاً) (٣).

- قال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (ولقد غلط من حمل التحريم على المسجد القائم بذاته (٤) حيث إنه شبهت الأصنام، وأبعد من ذلك


(١) الحاوي الكبير (٩/ ٥٦٤).
(٢) تفسير ابن عطية (٤/ ٤٠٩)، يقصد بالآية قوله تعالى: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ}.
(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٧١).
(٤) هو يتكلم عن الحديث المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين: أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»، ونحو عبارته هذه موجودة في شرحه للبخاري (٥/ ٤٦٢)، حيث قال: (فيه: دلالة على تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي الصالح، ومن حمل النهي على المسجد القائم، أو على التنزيه فهو غالط)، وهي أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>