للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

أما وجه شذوذ القول بوجوب غسل يدي المستيقظ من النوم قبل غمسهما في الإناء؛ فهو نقل الاتفاق على الاستحباب، وحكم بعض العلماء عليه بالشذوذ، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- الجصاص (١) (ت ٣٧٠) بقوله: (وقد اتفق الفقهاء على الندب، ومن ذكرنا قوله آنفاً (٢) فهو شاذ) (٣).

- أما مانَقَله من اتفاق الفقهاء فهو صحيح، لكن الندب لايعارض الوجوب فكل من يرى الوجوب يرى الندب، لذلك نقل بعضهم الاتفاق على الاستحباب، لكنهم صرحوا بوجود الخلاف في الوجوب (٤)، والأكثر على عدم الوجوب، أما الحكم بالشذوذ على من يرى الوجوب؛ فهذا لم أقف عليه عند غير الجصاص، وإن كان النووي قد قال عن القول بتنجيس الماء لمن غمس يديه في الإناء قبل غسلهما: (قول ضعيف


(١) أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، انتهت إليه رئاسة الحنفية. وسئل العمل بالقضاء فامتنع، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وله كتاب أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، وله كتاب في أصول الفقه، وغير ذلك، توفي سنة (٣٧٠) هـ ببغداد. انظر: تاج التراجم لابن قُطلُوبغا ص (٩٦)، الأعلام للزرِكْلي (١/ ١٧١).
(٢) يقصد بذلك قوله: (ويروى عن الحسن البصري أنه قال: "من غمس يده في إناء قبل الغسل أهراق الماء"، وتابعه على ذلك من لا يعتد به). أحكام القرآن (٢/ ٤٤٢).
(٣) المصدر السابق، ويحتمل حكمه بالشذوذ على كل قول زائد على الندب أو هو حكم على قول الحسن خاصة.
(٤) انظر: الأوسط (١/ ٣٧٤)، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>