(٢) حتى ابن حزم، ولم أقف على مخالف إلا من معاصر لم أعرفه أشار إليه ابن باز بقوله (١٥/ ٢٣١): (ومن المسائل المنسوبة إليكم: القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على البادية والمسافرين والنساء، مع أن الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم واضحان في إسقاطها عنهم). (٣) قال سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية (٥/ ١١ - ١٤): (فمما خرج من العموم: المرأة … والعبد، والصبي، والمريض، ومن في معناه ممن له عذر عن حضور الجمعة … ومما خرج من العمومات أيضاً: المسافر في قول أكثر أهل العلم). (٤) مغني المحتاج (١/ ٥٣٧). (٥) الموافقات (١/ ٤٤٤). (٦) من فرّق بينهما من المعاصرين: ابن عثيمين ولم يعلّق الوجوب للنازل بسماع النداء في أكثر كلامه بل كونه نازلاً يكفي في الوجوب كالاحتمال الذي مال إليه ابن تيمية، وعبدالله الفوزان فرّق بينهما وعلّق الوجوب للنازل بسماع النداء كقول الزهري، وابن حزم لم يفرّق بينهما وكلامه أكثر اطراداً في هذا، لكنه أوجب الجمعة على غير المنفرد مطلقاً، وقريب منه في عدم التفريق كلام ابن جبرين.