للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الإحرام لقاصد مكة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (١).

وجه الاستدلال:

- قوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} نهاهم فيه أن يتجاوزوا أعلام الحرم غير محرمين إِذا أرادوا دخول مكة (٢)، (وأكثر العلماء على أن قوله: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} محكم غير منسوخ، ومعناه: لا تستحلوا حدوده ومعالمه وحرماته، وهذا لا يجوز نسخه) (٣).

- (ويدل قوله: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} على أنه غير جائز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام; إذ كان قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} قد تضمن أن يكون من أم البيت الحرام فعليه إحرام، يحل منه ويحل له الاصطياد بعده) (٤).


(١) من الآية (٢) من سورة المائدة.
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٤/ ٢٤١)، وفي زاد المسير (١/ ٥٠٨) حكاه عن الماوردي، والقاضي أبي يعلى.
(٣) "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب ص (٢٥٧)، وذكر في معنى الشعائر أنها مناسك الحج، وقيل: الهدايا، وقيل: العلامات التي بين الحل والحرم.
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>