(٢) قال النووي في شرحه على مسلم (٢/ ٢٣): (فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر) وزاد ابن السبكي في الأشباه والنظائر (١/ ١١٢) قيداً ثالثاً وهو: (أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الهفوات والسقطات)، وهذه الأفضلية كما قال ابن السبكي: (ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقاً، فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعاً)، وبمثلِ هذهِ القيودِ الثلاثةِ يستقيمُ القول بأفضلية الخروج من الخلاف؛ ولذلك فإن الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح الممتع (١/ ٣٢): (التعليل بالخلاف لا يصح … ولا يقبل التعليل بقولك: خروجاً من الخلاف)؛ لكن الشيخ يقبل التعليل بذلك عند اجتماع القيود كما قال: (إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر، والأدلة تحتمله، فنكرهه، لا لأن فيه خلافاً، ولكن؛ لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». الشرح الممتع (١/ ٣٢).