للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدع، والآثار في جواز العد بالحصى والنوى كلها ليس فيها إظهار لذلك واجتماع، و قد يقترن بالسبحة ما يجعل العد بها أولى، وذلك في نحو من لا يأمن من الغلط في العد؛ لأن ضبط العدد الوارد فضيلة تتعلق بذات العبادة (١)، والعد بالأصابع وسيلة لتحقيق ذلك وفضيلتها خارجة عن ذات العبادة، والله أعلم.


(١) هذا التعليل له علاقة بالقاعدة التي يعلل بها بعض الشافعية، ونص عليها الزركشي في المنثور (٣/ ٥٣): (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها)، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>