للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين (١):

الألباني (ت ١٤٢٠) (٢)، ومحمد بن علي الإثيوبي (٣).


(١) هناك من سبق بعض المعاصرين وهو علي أكبر أبناء المجدد محمد بن عبدالوهاب، وقد أشار أخوه عبدالله إلى ذلك بقوله كما في مجموعة المسائل والرسائل النجدية (١/ ٢٥٧): (بعض العيال أفتى أنّ مَن لم يطف يوم العيد وأراد أن يطوف بعده فعليه أن يحرم بعد رمي جمرة العقبة والذّبح والحلق، فالذي أفتى به الأخ عليّ -عفا الله عنه- لحديث بلغه في ذلك، لكن ما لزم أحدًا فعله ونحن ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنّه خلاف أقوال العلماء).
(٢) قال في مناسك الحج والعمرة ص (٣٢): (إذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب. لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام).
(٣) قال في ذخيرة العقبى (٢٤/ ٩٥): (الحقّ أن من أمسى، قبل أن يطوف بالبيت عاد محرمًا، فيجب عليه أن لا يتلبّس بشيء من محظوراة الإحرام حتى يطوف بالبيت … وهذا مما غفل عنه كثير من أهل العلم، فضلاً عن العوامّ، فينبغي إفشاؤه حتى يعلمه العوامّ، فيعملوا به).

<<  <  ج: ص:  >  >>