للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعلى فرض صحته، فلايصح تعميم الحكم فيه على القليل والكثير، بل هو خاص بالقليل كالسمن المسؤول عنه، قال ابن تيمية: (فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلاً، فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل. فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص صحيح ولا ضعيف، ولا إجماع، ولا قياس صحيح) (١).

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة:

- بأن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن إجماع العلماء الآتي ذكره على معناه يكفي (٢)، بل قال الطوفي: (الإجماع أقوى أصول الإسلام، ولذلك قدم على النص والقياس) (٣)، وقال القرافي: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس) (٤)، وهذا التقديم باعتبار أن النص يقبل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع، ولأن دلالة الإجماع قطعية بخلاف القياس (٥).


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٦).
(٢) قال الغزالي في المستصفى ص (٨٠): (والإجماع يدل على السنة، والسنة على حكم الله تعالى)، وللطوفي عبارة أوسع وهي: (والإجماع دال على النص)، وقد شرحها بأن الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى نص أو قياس على نص. شرح مختصر الروضة (٢/ ٧).
(٣) المرجع السابق (٣/ ١٣٩).
(٤) شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٧).
(٥) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>