للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار إلى ذلك من المتأخرين قبلهم الصنعاني (ت ١٢٨٢) (١).

وقرره الشوكاني (ت ١٢٥٠)، ولعله أول من قرر هذا الرأي، وزاد عليه: بأن من جامع متعمداً فلا يجب عليه دم ولا يفسد حجه (٢)، ولا تجب الفدية في المحظورات إلا في حلق الرأس (٣)، وقرّر في المحظورات: عدم المنع من المخيط إلا ما نُص عليه فقط (٤)، أما الواجبات فكل أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج واجبة عنده (٥)، ولا يجب في ترك شيء منها دم (٦).


(١) قال في حاشية الإحكام (٣/ ٥٨١): (إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي … فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس).
(٢) قال في السيل ص (٣٤٢): (غايته أن فاعله إذا تعمد أثم … وإذا عرفت أنه لا دليل على أن الجماع عمداً مبطل للحج، فكيف يبطل الجماع سهواً أو جهلاً؟)، وقال في النيل (٥/ ٢١): (واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة؛ فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة، فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري)، وتابعه صدّيق حسن خان فقال في الروضة الندية (٢/ ٧٦): (فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة، فهو عاصٍ يستحق العقوبة، وتغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضي).
(٣) قال في السيل ص (٣١٧): (لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية، والأصل البراءة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به أذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول الآية، فيقتصر على ذلك، والتشبث بالقياس غير صحيح).
(٤) قال في السيل ص (٣١٥): (إن ورد ما يدل على تحريم لبس المخيط على العموم فذاك، ولكنه لم يرد فينبغي التوقف على المنع مما سماه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٥) قال في السيل ص (٣٠٧): (الحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- معلما لأمته ومن ادعى ان شيئا مما فعله غير واجب احتاج إلى الدليل)، وقال ص (٣١١): (أفعاله وأقواله في الحج محمولة على الوجوب لأنها بيان لمجمل القرآن وامتثال لأمره -صلى الله عليه وسلم- لأمته ان يأخذوا عنه مناسكهم؛ فمن ادعى في شيء منها أنه غير واجب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل).
(٦) قال في وبل الغمام (١/ ٥٦٢ - ٥٦٣): (قد عرفناك غير مرة أن الظاهر في جميع ما فعله -صلى الله عليه وآله وسلم- من أفعال الحج المقصودة لذاتها أنها متساوية الأقدام، ليس بعضها أولى بالوجوب من بعض … وأما كون هذا يجبره بدم وهذا لايجبره دم، فما أحوجه إلى دليل، وليس هاهنا مايفيد ذلك). وانظر: اختيارات الشوكاني للخلاقي ص (٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>