للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

حُكم بعض العلماء عليه بالشذوذ، ولم أقف عليه إلا عند الجصاص (ت ٣٧٠) بقوله:

(ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاء، وهو قول شاذ، والجمهور على خلافه) (١)، والجصاص قد يتفرد بمثل هذه الأحكام ولا يتابع عليها، كما سبق في بحث مسألة: (وجوب غسل يدي المستيقظ من النوم قبل غمسها في الإناء)، فلم أقف على حكاية الاتفاق والحكم بالشذوذ إلا عنده.


(١) أحكام القرآن (١/ ٢٣٢)، وتابعه على ذلك د. محمد الطيار في رسالته" الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ" ص (٢٠٢) و ص (٢٠٧) وعلل حكمه عليهما بالشذوذ: بمخالفته للقياس الجلي، وهذا إن سُلّم في السعوط التي يكاد يتفرد ابن حزم بالمخالفة فيها لعدم احتجاجه بالقياس، فلا يسلّم في الحقنة التي خالف فيها أساطين من القياسيين كبعض المالكية وابن تيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>