(٢) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٦٤): (والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل؛ لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياساً، لكن في الاستحباب من غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك … وخرج بذكر الإناء البِرَكُ والحِياضُ التي لا تَفْسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي، والله أعلم). (٣) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غَسْل اليدين في ابتداء الوضوء سنةٌ؛ يستحب استعمالها، وهو بالخيار؛ إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثاً، أيَّ ذلك شاءَ فَعَل، وغَسْلُهما ثلاثاً أحبُّ إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهياً ترك ذلك أم عامداً، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة، ولم يغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً فالماء طاهر بحاله، والوضوءُ به جائز). الأوسط (١/ ٣٧٤).