للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ الشعر (١)، وتقليم الأظفار (٢) … وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه) (٣).

٢. … (وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع) (٤)، وهو (مفسد قبل الوقوف، موجب للقضاء والهدي إجماعاً) (٥).


(١) قال ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الحج (٢/ ٧): (ذلك إجماع سابق. قال أحمد - في رواية حبيش بن سندي-: شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما)، وخالف داود في غير الرأس كما قال ابن عبدالبر في الاستذكار (٤/ ٣٥٨): (وجمهور العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده، أو اطلى، أو حلق موضع المحاجم … وقال داود: لا شيء عليه في حلق شعر جسده) انتهى، وتبعه ابن حزم.
(٢) وخالف ابن حزم فقال كما في المحلى (٥/ ٢٧٨): (وجائز للمحرم … قص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيء من ذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن، ولا سنة، ومدعي الإجماع في شيء من ذلك: كاذب … ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعاً في الدين لم يأذن به الله تعالى) انتهى، وبعض الظفر المؤذي ليس فيه شيء بإجماع، قال ابن المنذر ص (٥٢): (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه)، وهذا مما شغب به ابن حزم على العلماء لما ورد عن ابن عباس أنه قال: (لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه)، فعمم القول به ولو أزال كل أظفاره! مع أن العلماء يستثنونه، كما قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٩٦): (فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه)، وكما سبق عن ابن المنذر.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص (٥٢ - ٥٣).
(٤) الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٠٠)، ولما ذكر ابن حزم في المراتب ص (٤٣) الإجماع على أمور من محظورات الإحرام وهي اللباس والطيب والتغطية، قال: (واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئاً -عامداً أو ناسياً- أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه) انتهى، وتعقبه ابن تيمية في نقد المراتب ص (٢٩٢) بقوله: (وقد اختار في كتابه ضد هذا، وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا)، ثم ذكر كلاماً له على بطلان الحج بأي معصية، وسيأتي.
(٥) جامع الأمهات ص (٢٠٢)، وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (٤/ ٢٥٨): (وأجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه)، وخالف الشوكاني فلم يفسد الحج ولم يوجب الفدية، وأما قول ابن المنذر في الإجماع ص (٥٢): (وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي، وانفرد عطاء وقتادة) انتهى، فقد ذكر قول عطاء وقتادة في الإشراف (٣/ ٢٠٢) غير مسند، وأقرب شيء إلى ما ذكر: هو ما روى ابن أبي شيبة (١٤٨١٤) حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، أنه سئل عن رجل أهل بعمرة، ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت، أنه قال: (يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان)، وأثر عطاء (١٤٨١٥) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، وعطاء، قالا: (عليه أن يرجع إلى الوقت، فيهل بعمرة ويهريق دماً)، وهما في العمرة كما هو ظاهر، وفيهما إفساد لها واستئناف للإحرام، وقد صح عن عطاء في الحج أنه قال: (لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان فسد الحج، ووجب الغرم) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٣٧) قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>