للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- القرطبي (١) (ت ٦٥٦) بقوله بعدما ذكر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة: (وروي عن بعض السلف إباحة ذلك. وهو خلاف شاذٌّ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب) (٢).

- وقد نقل ابن حجر (ت ٨٥٢) كلاماً للقرطبي بقوله: (قال القرطبي وغيره) ثم نقل كلاماً للقرطبي قبل ذلك في شرح الحديث ثم قال: (وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاً، ومنهم: من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم: من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل) (٣).


(١) أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي، ويعرف بابن المزين، فقيه محدث، ولد بقرطبة ونزل في مصر، وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير المتوفى سنة (٦٧١) هـ من تصانيفه: المفهم في شرح مسلم، وهو من أجل كتبه، توفي سنة (٦٢٤) هـ. انظر: نفح الطيب (٢/ ٦١٥)، الديباج المذهب (١/ ٢٤٠).
(٢) المفهم (٥/ ٣٤٥).
(٣) فتح الباري (١٠/ ٩٨)، وهذا يحتمل أنه من كلام القرطبي أو من كلام ابن حجر أو من غيرهما، والاحتمال الأقرب عندي أن الحكم بالشذوذ أخذه ابن حجر من القرطبي، وتفصيل هذا القول من شرح ابن حجر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>