للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب … قال مالك: والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه … وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يجمع المريض بين الصلاتين، وكان الشافعي -رحمه الله- لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين، وقال الليث: يجمع المريض والمبطون) (١)، فها هو ينقل الخلاف في جواز الجمع في الحضر لغير المطر ولم يعده شذوذاً، فأين الإجماع؟ وأين حَصْرُه للعذر في الحضر بالمطر؟ فقد جوّز مالك (٢) وغيره الجمع للمريض كما ذكره.

- أما الإمام أحمد -وقد ذكره فيمن يجوّز الجمع للمرض- فإن (أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع … ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة نص عليه أحمد) (٣).

- ومن ذلك قول الإمام أحمد: (الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل) (٤)، ومن الصور التي ذكرها الحنابلة مما يجوز فيه الجمع في الحضر: المرضع، والمستحاضة ومن في معناها، والمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف،


(١) التمهيد (١٢/ ٢١٨).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٠٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٨).
(٤) الفروع (٣/ ١٠٨)، الإنصاف (٢/ ٣٣٦)، كشاف القناع (٢/ ٦) بعبارات متقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>