للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بلاخلاف) (١)، ومما ينبغي أن يعلم أن باب الآنية والاستعمال غير باب التحلي واللباس كما قال ابن تيمية: (والرخصة في اللباس أوسع من الآنية) (٢)؛ ولذا أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب كما قال النووي (٣).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. اتفق العلماء على أن كل إناء ما لم يكن فضةً، ولا ذهبًا، ولا صفرًا، ولا رصاصًا، ولا نحاسًا، ولا مغصوبًا، ولا إناءَ كتابيٍّ، ولا جلدَ ميتةٍ، ولا جلدَ ما لا يُؤكلُ لحمُه وإن ذُكِّيَ، فإن الوضوءَ منه والأكلَ والشربَ جائزٌ كلُّ ذلك (٤)، و إن كان ثميناً بسبب صنعته (٥).

٢. ونُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل


(١) شرح مسلم (١٤/ ٣٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٥/ ٣٥٣)، وقال ابن القيم في الزاد (٤/ ٣٢٠): (وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي)، وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: (الأبواب ثلاثة بالنسبة إلى الذهب والفضة: فباب الآنية أضيقها؛ فلايباح للذكر ولا الأنثى، ويليه باب اللباس؛ فيباح للأنثى دون الذكر، وأوسعها باب السلاح؛ فيباح في السلاح مالايباح في غيره) شرح عمدة الأحكام ص (٧٩٩)، هكذا قال -رحمه الله-، وفي بعض ماقاله نزاع، ففي اللباس يجوز التختم بالفضة للرجال، واستظهر ابن تيمية جواز الذهب اليسير في اللباس والسلاح، وفي المسألة خلاف كما قال ابن تيمية: (وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح).
(٣) المجموع (٦/ ٤٠)، وقد ذكر أنواع الحلي ثم قال: (وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان).
(٤) مراتب الإجماع ص (٢٣)، قال ابن تيمية مستدركاً في نقده لمراتب الإجماع ص (٢٨٩): (الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان).
(٥) كالزجاج المخروط، ويقابل الثمين لصنعته= الثمين لجوهره وذاته؛ كالياقوت والعقيق. انظر: المجموع (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>