(٢) مجموع الفتاوى (٥/ ٣٥٣)، وقال ابن القيم في الزاد (٤/ ٣٢٠): (وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي)، وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: (الأبواب ثلاثة بالنسبة إلى الذهب والفضة: فباب الآنية أضيقها؛ فلايباح للذكر ولا الأنثى، ويليه باب اللباس؛ فيباح للأنثى دون الذكر، وأوسعها باب السلاح؛ فيباح في السلاح مالايباح في غيره) شرح عمدة الأحكام ص (٧٩٩)، هكذا قال -رحمه الله-، وفي بعض ماقاله نزاع، ففي اللباس يجوز التختم بالفضة للرجال، واستظهر ابن تيمية جواز الذهب اليسير في اللباس والسلاح، وفي المسألة خلاف كما قال ابن تيمية: (وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح). (٣) المجموع (٦/ ٤٠)، وقد ذكر أنواع الحلي ثم قال: (وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان). (٤) مراتب الإجماع ص (٢٣)، قال ابن تيمية مستدركاً في نقده لمراتب الإجماع ص (٢٨٩): (الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان). (٥) كالزجاج المخروط، ويقابل الثمين لصنعته= الثمين لجوهره وذاته؛ كالياقوت والعقيق. انظر: المجموع (١/ ٢٥٢).