للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جماعة الناس، ولا يفطر حتى يفطر الإِمام. وحملها أصحابنا على أنه لا يلزمه، وظاهر الرواية أنه يكره له الصوم) (١).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم وجوب صيام من رأى هلال رمضان وحده وردّت شهادته:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» (٢).

وجه الاستدلال:

أن (هذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو … فتصبح شهادته


(١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (١/ ١٣٢)، وانظر: المغني (٣/ ١٦٣)، الإنصاف (٣/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه الترمذي (٦٩٧) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، وقال: (هذا حديث حسن غريب) قال النسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٨): (عثمان بن محمد الأخنسي ليس بذاك القوي) قال الذهبي في الكاشف (٢/ ١٣): (وثقه بن معين وقال بن المديني روى عن بن المسيب مناكير)، وقال ابن حجر في التقريب ص (٣٨٦): (صدوق له أوهام)، وتفرّد الترمذي عن أصحاب السنن بذكر: «الصوم يوم تصومون»، والحديث أخرجه أبوداود (٢٣٢٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف» وفيه انقطاع بين ابن المنكدر وأبي هريرة، وابن ماجه (١٦٦٠) قال: حدثنا محمد بن عمر المقرئ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»، ومحمد بن عمر لايعرف، وروي الحديث عن عائشة مرفوعاً وفيه ضعف، وموقوفاً بلفظ: (إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس) قال ابن رجب: (إسناده في غاية الصحة، ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة). "أحكام الاختلاف في هلال ذي الحجة" ص (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>