للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاهد: (رُخّص للنساء في الحرير، والذهب)، والرخصة تكون بعد حظر وتدل على رفعه، يؤكد ذلك أن الإباحة هو فهم السلف قاطبة، كما سيأتي في الدليل الرابع.

- قال ابن مفلح بعد أن ذكر تحريم الذهب: (ما يدل لهذا القول من الأخبار= يُحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق؛ لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها) (١).

- أما إعمال الحاظر على المبيح؛ فهذا ترجيح، والترجيح فيه فرضٌ للتعارض، وهو غير متحقق هنا؛ لأن من شروط تحقق التعارض: (التساوي في الثبوت … [و] التساوي في القوة) (٢)، والنهي معارض بما هو أقوى منه، ولم يطرد الشيخ، فقد سبق له ترجيح المبيح على الحاظر في الأخذ من اللحية؛ لمعارضة الحاظر بما هو أقوى من عمل السلف، فليكن ذلك هنا.

٤/ الدليل الرابع على جواز الذهب المحلق للنساء، حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قدمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتمٌ من ذهب فيه فصٌ حبشي، فأخذه النبي -صلى الله عليه وسلم- بعود ببعض أصابعه معرضاً عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته، فقال: «تحلَّي بهذا يا بُنيّة» (٣)، ويؤيده قول القاسم بن محمد: (والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب) (٤).


(١) الآداب الشرعية (٣/ ٤٩٧).
(٢) البحر المحيط (٨/ ١٢٠).
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٨٨٠)، وأبوداود (٤٢٣٥)، وابن ماجه (٣٦٤٤)، وغيرهم، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله، عن عائشة به، وصرّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، وسكت عنه أبوداود، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٨٢)، وابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١٧)، وذكره الإشبيلي في الوسطى ولم يعله (٤/ ١٩٤).
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٥٦) بسند حسن، قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناساُ يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن الأحمرين العصفر والذهب، فقال لا كذبوا … فذكره، وعلقه البخاري في صحيحه (٧/ ١٥٨) بصيغة الجزم، قال الألباني في آداب الزفاف ص (٢٦٠): (وهو عندي حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>