(٢) أضواء البيان (٢/ ٣٥٠). (٣) المرجع السابق (٢/ ٣٥٢). (٤) فتاوى ابن باز (٦/ ٣٤٩). (٥) الألباني يستبعد صحة مثل هذا الإجماع، ولا ينكر الاحتجاج به، ويؤكد ذلك قوله في أحكام الجنائز ص (١٧٣): (ولكنني في شك كبير من صحة الاجماع المذكور، وذلك لأمرين: الأول: أن الاجماع بالمعنى الاصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في (أصول الاحكام) والشوكاني في (إرشاد الفحول) والاستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الامام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من أدعى الاجماع - ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في (المسائل). الثاني: أنني سبرت كثيراُ من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفاً!).