للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (من أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك) (١).

١٢. وقال الشنقيطي (ت ١٣٩٣): (لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقاً، ولا يخفى أيضاً أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه; لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع المسلمين على ذلك، ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة، وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك) (٢)، وقال عن حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في إباحة الحرير والذهب للنساء: (ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة; لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة … وبإجماع المسلمين) (٣).

١٣. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب) (٤).

ونوقش الاستدلال بالإجماع:

- أن الإجماع على غير المعلوم في الدين بالضرورة مما لا يمكن تصوره فضلاً عن وقوعه (٥)، ولهذا قال أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا).


(١) الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (٩/ ٤٢٧٨)، وبها رسالته "القول الجلي في حل لبس النساء للحلي".
(٢) أضواء البيان (٢/ ٣٥٠).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٣٥٢).
(٤) فتاوى ابن باز (٦/ ٣٤٩).
(٥) الألباني يستبعد صحة مثل هذا الإجماع، ولا ينكر الاحتجاج به، ويؤكد ذلك قوله في أحكام الجنائز ص (١٧٣): (ولكنني في شك كبير من صحة الاجماع المذكور، وذلك لأمرين: الأول: أن الاجماع بالمعنى الاصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في (أصول الاحكام) والشوكاني في (إرشاد الفحول) والاستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الامام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من أدعى الاجماع - ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في (المسائل). الثاني: أنني سبرت كثيراُ من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفاً!).

<<  <  ج: ص:  >  >>