للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرع قضاء رمضان في عدة من أيام أخر، ولم يجعل لما ذكر من الحج و الصلاة الواجبة بدلاً في المكان والتوجه.

٢/ واستدلوا أيضاً: بحديث الباب في الصحيحين (١) في كفارة المجامع في نهار رمضان، ففيهما ثلاثة أمور ليس منها القضاء (وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه) (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه) (٣)، (ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء: نص بإيجاب القضاء، وإنما افترض تعالى رمضان لا غيره) (٤).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- أما عدم ذكر القضاء في الدليل الخاص وهو حديث المجامع لا يلزم منه عدم ذلك في الأدلة (فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم) (٥)، ولذلك تجب التوبة على متعمد الفطر بالجماع مع الكفارة، وهو غير مذكور في حديث المجامع.

- وأما النفي العام فهو محل النزاع، لكن (نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل


(١) سبق إيراده في بداية المبحث.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٢٥).
(٣) المرجع السابق (٢٥/ ٢٢٦).
(٤) المحلى (٤/ ٣٠٨).
(٥) الإحكام للآمدي (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>