(٢) من الآية (٩٠) من سورة النحل. (٣) قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٨٠): (قال ابن التين: يستفاد من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة؛ لجمعه تعالى بين العدل والإحسان في أمر واحد، والعدل واجب والإحسان مندوب. قلت: وهو مبني على تفسير العدل والإحسان وقد اختلف السلف في المراد بهما). (٤) قال ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ١٨٣): (دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، وتساوي الأمرين في موطن … الخ). (٥) وعامة العلماء على التفريق بين الشارب واللحية؛ مما يدل على ضعف الاقتران في هذا الموضع خاصة، فيستحب عندهم الأخذ من الشارب، ويحرم حلق اللحية، ولعلَّ سبب التفريق بينهما: أن الأخذ من الشارب مما يتكرر ويحتاج إلى متابعة لا تتيسر لكل الناس، وهو من الأوامر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في الصحيحين: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، بينما ترك اللحية فيه نهي عن الحلق، وأمر بالترك، وهو متيسر لكل أحد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، إضافة إلى أن ترك اللحية من زينة الرجال، وحلقها فيه مشابهة للنساء، ومُثلة، وغير ذلك من المعاني التي لا توجد في الأخذ من الشارب. وهناك معنى مهم وهو: أن ترك الشارب ليس فيه عمل للإنسان، بخلاف حلق اللحية ففيه عمل، وهذا أشار إليه ابن تيمية وسيأتي نصه.