للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

ابن باز (ت ١٤٢٠) (١)، والألباني (ت ١٤٢٠) (٢)، و ابن عثيمين (ت ١٤٢١) (٣).


(١) قال في مجموع فتاويه (١٠/ ٣١٢): (لا يلزمه القضاء إذا تركها عمداً في أصح قولي العلماء؛ لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر … فإن قضى من تركها عمداً ولم يجحد وجوبها فلا حرج؛ احتياطاً وخروجاً من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء).
(٢) قال في الثمر المستطاب (١/ ١٠٥): (من أخرج صلاة عن وقتها متعمداً غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبداً)، وانظر: السلسلة الصحيحة (١/ ١٤١)، (١/ ٧٥٤).
(٣) قال في مجموع فتاويه (١٢/ ٩٣): (الذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها)، وانظر: الشرح الممتع (٢/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>