للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام:

١/ قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (١)، وقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (٢).

وجه الاستدلال:

- أن قوله: ({عَلَى مَا رَزَقَهُمْ} أي على ذبح ما رزقهم، {مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم) (٣).

- يؤيد ذلك أنه (لم يؤثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه -صلى الله عليه وسلم- التضحية بغيرها) (٤)، (ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم كالزكاة) (٥).


(١) سورة الحج من الآية (٣٤).
(٢) سورة الحج من الآية (٢٨)، وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (٨/ ٧٥) عن أصحابهم أنهم: (قالوا: التضحية تختص بالنعم؛ لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} وهي: الإبل، والبقر، والغنم، كما نقله المفسرون)، وينظر استدلال المذاهب بالآية أو التي قبلها: البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٣)، المهذب في فقة الإمام الشافعي (١/ ٤٣٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٣).
(٣) تفسير القرطبي (١٢/ ٤٤).
(٤) الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٦٢)، وانظر: مغني المحتاج (٦/ ١٢٥).
(٥) أسنى المطالب (١/ ٥٣٥)، وانظر: المرجعين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>