للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم تحريم صيام يوم السبت:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» (١)، وحديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري» (٢).

وجه الاستدلال:

دل ظاهر الحديثين على جواز صوم يوم السبت في غير الفرض (٣)، «يصوم بعده» «تصومي غدا؟»، (فالغد هو يوم السبت … [و] اليوم الذي بعده هو يوم السبت) (٤)، وترجم أبوداود لحديث جويرية بعد حديث النهي عن صوم السبت بقوله: (باب الرخصة في ذلك) (٥)، وترجم له النسائي: (الرخصة في صيام يوم السبت) (٦).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٨٦).
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٤٩٨)، حكم صوم يوم السبت للحميد ص (٣٦).
(٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٤) نقل الاستدلال به عن الأثرم ووافقه ابن تيمية وابن القيم في تهذيب السنن (٧/ ٤٩)، وبنحو هذا الاستدلال= استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٠).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٢١).
(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>