للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (التطوع مضطجعاً لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلاً في السلف) (١)، وقال: (وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفُ الأمة وأئمتُها) (٢)، وقال: (أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام) (٣)، وقال: (ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة) (٤)، وقال: (وهو قول محدث بدعة) (٥).


(١) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٨٧)، قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٩): (قال الشيخ تقي الدين: وهو قول شاذ لا يُعرف له أصل في السلف).
(٢) جامع المسائل (٦/ ٣٣٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥).
(٤) المرجع السابق (٢٣/ ٢٤٢).
(٥) مختصر الفتاوى المصرية ص (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>