للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

- وصفه بالشذوذ، ولم أقف على من وصفه بالشذوذ إلا ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (مكة لا تدخل إلا بإحرام وأقل الإحرام عمرة، وقد شذّ ابن شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام) (١)، ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك، و (ابن عبدالبر ممن لا يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول والفروع) (٢)، وهو وإن لم يسمه إجماعاً، إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وقد سبق توضيح ذلك بأمثلته (٣).

- على أن الطحاوي (ت ٣٢١) قد قال: (إذا ثبت بأنه مأمور ألا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب، وقد دللنا على فساد قوله) (٤)، فوصفه بالفساد!


(١) الاستذكار (٥/ ١٨٠)، وانظر: التمهيد (٦/ ١٦١).
(٢) الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص (٩٢).
(٣) في كتاب الطهارة، المبحث السابع.
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>