للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة إلا في العين) (١).

- و (عن عبد الله بن عون قال: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا يعرض لها حتى يحول عليها الحول) (٢).

- قال ابن حزم: (فهذا ابن الزبير، وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وقد روي أيضاً عن عائشة، وذكره الشافعي عن ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي) (٣).

- ويحتمل أن عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول لعطاء (فقد قال إبراهيم الصائغ: سئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتى، حضر زكاته أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته؟ قال: لا ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه. أخرجه ابن زنجويه في كتابه "الأموال" … بسند حسن) (٤).

- ونقلُ ابن المنذر للإجماع (ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام) (٥) كما قال الشوكاني،


(١) المحلى (٤/ ٤٣)، وقد أخرجه عبدالرزاق (٧١٢٠) عن ابن جريج عن عمرو بلفظ: (ما أرى الصدقة إلا في العين)، وسيأتي بعد صفحة تفسير العين عند مناقشة الأثر.
(٢) المحلى (٤/ ٤٣)، وقد أخرجه أبو عبيد في الأموال (١١٤٥) من طريق معاذ، عن ابن عون به.
(٣) المحلى (٤/ ٤٣).
(٤) تمام المنة ص (٣٦٥).
(٥) الدراري المضية (٢/ ١٦٠)، وقد سبق في نجاسة الدم الكثير أن الشوكاني أول من خالف، ولم يستطع الإعتراض على الإجماع بإثبات المخالف، وفي زكاة العروض اعترض بمخالفة الظاهرية، مع أن الإجماع المحكي سابق لهم وهو إجماع الصحابة، وهو الإجماع الذي للشوكاني كلام بالاعتداد به، وله كلام بعدم الاعتداد بالإجماع دون تفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>