للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع:

استدل أصحاب هذا القول، بأدلة منها:

١/ حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» (١).

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه عموم وإطلاق، واستثني منه في السنة الركوع لأن اليدين على الركب، والسجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فإذا أخرج حال الركوع، والسجود، والجلوس، تعين أن يكون المقصود هو القيام، وليس في الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع وبعده، ومن فرّق فعليه الدليل (٢).

٢/ واستدلوا أيضاً: بما جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر


(١) أخرجه البخاري (٧٤٠) وترجم له بقوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٤): (أي في حال القيام).
(٢) قال ابن باز في مجموع فتاويه (١١/ ١٣٩): (إذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جداً)، وقال العثيمين في مجموع فتاويه (١٣/ ١٦٥): (حديث سهل واضح الدلالة على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد الركوع كما توضع قبله؛ لأنه عام، لكن يستثنى منه حال الركوع، والسجود، والقعود؛ لأن السنة جاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال).

<<  <  ج: ص:  >  >>