(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٣٥٣)، المخصص (١/ ٤١٠). (٣) انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٤٧)، معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٦٧٢)، ولم أجد في المعاجم اللغوية القديمة تقييد الخف بالجلد، بل هو مطلق فيما يغطي القدم عندهم، أما الجورب فهو أعجمي معرّب، وهو لفافة الرِّجل. انظر: تهذيب اللغة (١١/ ٣٨)، الصحاح (١/ ٩٩)، لسان العرب (١/ ٢٦٣). (٤) الدر المختار (١/ ٢٦١)، وانظر: القاموس الفقهي ص (١١٨). (٥) انظر: البحر الرائق (١/ ١٧٣). (٦) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠)، الأم (١/ ٤٩)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، شرح الزَّرْكشيُّ على الخرقي (١/ ٣٩٨)، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٤): (الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود) هكذا في المطبوع ولعله: (بين الجوربين والخفين)؛ لأن السؤال: هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في معنى الجورب (١/ ٦١): (ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف، من غير الجلد).