للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ:

الخفان لغة: مُثَنَّى خف و (الخاء والفاء أصل واحد، وهو شيء يخالف الثقل والرزانة … فأما الخف؛ فمن الباب؛ لأن الماشي يخف وهو لابسه) (١)، وهو مايلبس على القدم (٢)، وجاء في بعض المعاجم المعاصرة تقييد ذلك بالجلد (٣).

وأما الخف في الاصطلاح الشرعي؛ فهو: (الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه) (٤)، وسمي الخف بذلك؛ للتخفيف الحاصل بلبسه من الغسل إلى المسح (٥).

والمشهور عند الفقهاء هو التفريق بين الخف والجورب (٦)؛ فالخف


(١) مقاييس اللغة (٢/ ١٥٤).
(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٣٥٣)، المخصص (١/ ٤١٠).
(٣) انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٤٧)، معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٦٧٢)، ولم أجد في المعاجم اللغوية القديمة تقييد الخف بالجلد، بل هو مطلق فيما يغطي القدم عندهم، أما الجورب فهو أعجمي معرّب، وهو لفافة الرِّجل. انظر: تهذيب اللغة (١١/ ٣٨)، الصحاح (١/ ٩٩)، لسان العرب (١/ ٢٦٣).
(٤) الدر المختار (١/ ٢٦١)، وانظر: القاموس الفقهي ص (١١٨).
(٥) انظر: البحر الرائق (١/ ١٧٣).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠)، الأم (١/ ٤٩)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، شرح الزَّرْكشيُّ على الخرقي (١/ ٣٩٨)، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٤): (الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود) هكذا في المطبوع ولعله: (بين الجوربين والخفين)؛ لأن السؤال: هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في معنى الجورب (١/ ٦١): (ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف، من غير الجلد).

<<  <  ج: ص:  >  >>