(٢) بعض العلة لايثبت الحكم فيها إلا باكتمال العلل؛ كالقصاص في القتل العمد العدوان، فيه ثلاثة أوصاف كل واحدة منها بعض علة، والحكم المعلل بعدة علل لا ينتفي الحكم بانتفاء بعض العلل، والأمر بإعفاء اللحية فيه عدة علل، منها: النهي عن المثلة، وتغيير خلق الله، وهذا مجمع عليه كما نقل ابن حزم على أن حلق اللحية مُثلة، وموافقة الفطرة، ومخالفة المجوس، والنهي عن التشبه بالنساء، كل علة منها مستقلة وكافية في تحريم حلق اللحية لمخالفتها. (٣) قال الجديع في كتابه اللحية ص (٣٠٩): (دلَّ الإستقراء أن إعفاء اللحية مماجرى به العرف قبل الإسلام، ولم تلغه شريعة الإسلام، وإنما أبقته على ماجرى به العرف). قلت: ولم لا يقال: إنها لم تلغه لموافقته للفطرة؟!