للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم بطلان صلاة من لم يصلِّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو» (١)، ولفظ مسلم: «ثم يتخير من المسألة ما شاء».

وجه الاستدلال:

- أن قوله: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء» يدل على أن لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجباً لعلمهم ذلك ولم يخيرهم) (٢)،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٣٥) واللفظ له، وترجم عليه: (باب مايتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب)، وأخرجه مسلم (٤٠٢)، قال النووي في المجموع (٣/ ٤٥٧): (أشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس … وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها).
(٢) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢١٣)، وانظر: معالم السنن (١/ ٢٢٧)، شرح السنة (٣/ ١٨٦)، قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١١٧): (واستدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير ليست واجبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>