(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٠٨). (٣) أخرجه ابن حبان (١٩٦٢)، وروي مرفوعاً، قال الدارقطني في سننه (٢/ ١٦٤) عن الموقوف: (أشبه بالصواب)، قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٢٩): (وقوله: "فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخفض والرفع وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام) انتهى، قلت: ويدل على صحة هذا التأويل ماصح عن ابن مسعود أنه قال: (مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٩٦٤) وصححه، قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٣١٠): (وقد صح عن ابن مسعود إيجاب التسليم فرضاً). (٤) سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢١). (٥) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٤٦). (٦) تهذيب الآثار-تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير-ص (٢٤٠)، ويعني بقوله: (كانوا) أصحاب ابن مسعود. (٧) أخرجه عبدالرزاق (٣٠٨٥)، وانظر: فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٥٥).