للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر -رضي الله عنه-: (ليس في العروض زكاة الا أن تكون للتجارة) (١)، وقول ابن عباس: (لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه) (٢).

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: (روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف)، وقال ابن المنذر: (وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس) (٣)، قال البيهقي: (وقد


(١) رواه أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص (١٦٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٦٠٥)، وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٤٩)، وابن أبي شيبة (١٠٤٥٩) وغيرهم، من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، وإسناده صحيح، وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٠): (خبر صحيح).
(٢) أخرجه أبوعبيد في الأموال (١١٨٢) قال: حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد فذكره، وإسناده لابأس به، قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٠): (خبر صحيح).
(٣) الإشراف (٣/ ٨١) وقال: (والفقهاء السبعة، سعيد، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي).

<<  <  ج: ص:  >  >>