للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بأن القياس في الصورتين فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع، فاعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد، و وضعٌ له في غير موضعه (١)، وهذه المناقشة هي الأصل وهي الأقوى.

- ثم إن الدم الذي في الجزء المنفصل لايؤثر مادام لم ينفصل فإذا انفصل فهو نجس، كأي نجس مستقر في معدنه مالم ينفصل، وأما القياس في السمك فهو رد للمختلف على المختلف، وقد سبق الإشارة للخلاف في طهارة دم السمك، وهو قياس مع الفارق؛ لأن السمك مأكول في كل أحوال، والآدمي غير مأكول في أي جزء أو حال من أحواله (٢).

سبب الخلاف:

- يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة أن الشوكاني -رحمه الله- يخالف في حجية الإجماع، ولذا تراه في ذكره لمسألة الدم لم يعْرِض للإجماع لا من قريب ولا من بعيد، لا في استدلال ولا في نقاش و رد (٣)، وقد صرح الشوكاني بعدم احتجاجه بالإجماع


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٦٧).
(٢) انظر: تحذير النبلاء ص (٥٤).
(٣) انظر: الدراري المضية (١/ ٣٢)، السيل الجرار ص (٣١)، لكنه قال في نيل الأوطار (١/ ٥٨): (واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي)، ويظهر أن هذا الاستدلال تبعي وليس أصلياً، ومما يدل على ذلك قوله في السيل الجرار ص (٣١): (وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذى نجس، بل بما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بغسله، وبقرصه، وبحته، وبحكه، وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له أثر فأفاد ذلك أنه نجس، فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجساً). ثم إن النووي نقل الإجماع على نجاسة الدم، لكنه لم يخصه بالحيض. انظر: المجموع (٢/ ٥٥٧)، شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>