(٢) انظر: تحذير النبلاء ص (٥٤). (٣) انظر: الدراري المضية (١/ ٣٢)، السيل الجرار ص (٣١)، لكنه قال في نيل الأوطار (١/ ٥٨): (واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي)، ويظهر أن هذا الاستدلال تبعي وليس أصلياً، ومما يدل على ذلك قوله في السيل الجرار ص (٣١): (وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذى نجس، بل بما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بغسله، وبقرصه، وبحته، وبحكه، وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له أثر فأفاد ذلك أنه نجس، فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجساً). ثم إن النووي نقل الإجماع على نجاسة الدم، لكنه لم يخصه بالحيض. انظر: المجموع (٢/ ٥٥٧)، شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٠).