للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

الجنازة في اللغة: مشتقة من الجنز وهو الستر (١)، و (الجِنازة بالكسر: السرير (٢)، والجَنازة بالفتح: الميّت) (٣)، وقيل: (الجنازة بالكسر والفتح: الميت بسريره) (٤).

والمقصود بصلاة الجنازة: الدعاء للميت على صفة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم (٥)، وفي صلاة الجنازة تكبيرات، وقراءة، ودعوات، وليس فيها ركوع ولا سجود.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. … (التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن وهذا مجمع عليه) (٦).


(١) انظر: جمهرة اللغة (١/ ٤٧٢)، مقاييس اللغة (١/ ٤٨٥)، وقال الأزهري في الزاهر ص (٨٩): (وقد جنز الميت تجنيزاً إذا هيئ أمره وجهز، وشد على السرير، وأصل التجنيز تهيئة الميت وتكفينه وشده على السرير).
(٢) قال الأزهري في الزاهر ص (٨٩): (ولا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه) انتهى، وإلا فهو نعش أو سرير.
(٣) تهذيب اللغة (١٠/ ٣٢٩)، وانظر: لسان العرب (٥/ ٣٢٤).
(٤) النهاية لابن الأثير (١٥/ ٧٣).
(٥) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص (١٣٠).
(٦) المجموع (٥/ ٢٣٠)، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/ ٢١١): (لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها)، وجاء فيها: (٢٤/ ٧١): (لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات لا يجوز النقص منها)، وقد تُعقب النووي على دعوى الإجماع هنا، ففي النجم الوهاج (٣/ ٤٣): (قال في "شرح المهذب": وهي أركان بلا خلاف. وكأنه لم ير ما في "اللباب" و "الرونق" أن الفرض تكبيرة الإحرام، والثلاث سنة) انتهى، لكن الأربع هي ما استقرت عليه المذاهب وماذهب إليه أكثر العلماء، وبعضهم يثبت الثلاث تكبيرات وهي أقل ماقيل وورد، كما في النقلين الآتيين عن ابن حزم وابن عبد البر، ومنهم من يحمل الثلاث على ماسوى تكبيرة الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>