(٢) قال الأزهري في الزاهر ص (٨٩): (ولا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه) انتهى، وإلا فهو نعش أو سرير. (٣) تهذيب اللغة (١٠/ ٣٢٩)، وانظر: لسان العرب (٥/ ٣٢٤). (٤) النهاية لابن الأثير (١٥/ ٧٣). (٥) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص (١٣٠). (٦) المجموع (٥/ ٢٣٠)، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/ ٢١١): (لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها)، وجاء فيها: (٢٤/ ٧١): (لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات لا يجوز النقص منها)، وقد تُعقب النووي على دعوى الإجماع هنا، ففي النجم الوهاج (٣/ ٤٣): (قال في "شرح المهذب": وهي أركان بلا خلاف. وكأنه لم ير ما في "اللباب" و "الرونق" أن الفرض تكبيرة الإحرام، والثلاث سنة) انتهى، لكن الأربع هي ما استقرت عليه المذاهب وماذهب إليه أكثر العلماء، وبعضهم يثبت الثلاث تكبيرات وهي أقل ماقيل وورد، كما في النقلين الآتيين عن ابن حزم وابن عبد البر، ومنهم من يحمل الثلاث على ماسوى تكبيرة الإحرام.