للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. وقال ابن حزم: (لم نجد عن أحد من الأئمة تكبيراً أكثر من سبع، ولا أقل من ثلاث) (١).

٣. وقال ابن عبدالبر: (وذكرنا أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث، وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع) (٢)، وذهب بعض المعاصرين إلى مشروعية الزيادة على أربع تكبيرات، و قد حُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) المحلى (٣/ ٣٥١)، وقال: (وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا علمنا أحداً قال به فهو تكلف)، وقال ابن بطال في شرح البخاري (٣/ ٣٤١): (اختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع)، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٤١٦): (واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع)، وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٨٣): (لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا أنقص، من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها).
(٢) الاستذكار (٣/ ٣١)، في رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص (٣٢٣): (ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحرام).

<<  <  ج: ص:  >  >>