للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وهذا يعم الرجال والنساء (١)، و المؤذن مذكور وهو رجل، فدلّ على جواز إمامة المرأة للرجل؛ لأنه لو كان محرماً لنبه عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يؤخر بيانه.

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن الحديث ضعيف لا يثبت، ففي إسناده ضعف من جهة الوليد بن جميع، واضطراب في إسناده ومتنه، وجهالة في جدة الوليد و في عبدالرحمن بن خلاد، وتفرّد ونكارة في متنه إن استُدلّ به على


(١) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٦١)، المغني (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>