للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم صحة إمامة المرأة للرجال:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (١).

وجه الاستدلال:

- أن الآية (قصرت من أن يكون لهن ولاية وقيام) (٢)، ف (الرجال قوامون على النساء، يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية … ولذلك خُصّوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث، والاستبداد بالفراق) (٣).

- يؤيد ذلك ما صحّ عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا رأى النساء، قال: (أخّروهن حيث جعلهن الله)، وقال: (إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال) (٤). ودلالته على المقصود، أي: أخروهن (كما أخرهن الله في الشهادات والإرث وجميع الولايات) (٥)، (وهو يفيد


(١) من الآية (٣٤) من سورة النساء.
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٦)، قال الشافعي في الأم (١/ ١٩١): (لأن الله -عز وجل- جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً).
(٣) تفسير البيضاوي (٢/ ٧٢).
(٤) أخرجه ابن خزيمة (١٧٠٠) وبنحوه عند عبدالرزاق في المصنف (٥١١٥) بإسناد صحيح.
(٥) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>