للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو:

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠) (١) - رحمه الله -.


(١) قال في آداب الزفاف ص (٢٢٢): (تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء: واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب)، وقال في ص (٢٣٧): (شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها)، وقال في تمام المنة ص (٣٦٢): (التحريم له شواهد كثيرة، وقد جمعتها في فصل خاص ذهبت فيه تبعاً لبعض السلف إلى استثناء الذهب المحلق من عموم حل الذهب للنساء، وقد أودعته في رسالتي "آداب الزفاف في السنة المطهرة" وقد أجبت فيه عن شبهات المخالفين والمقلدين، فراجعه فإنه هام جداً)، وقال في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨١): (فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقاً، وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملاً بالأدلة الخاصة المحرمة، ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة "، ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>