للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. قال ابن عبدالبر: (وأما التختم بالذهب؛ فلا أعلم أحداً من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال) (١)، وقال: (ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء، وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر) (٢)، وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم تختم النساء بالذهب أو لبسهن الإسوارة أو الطوق ونحوه من الذهب المشكّل على شكل حلْقة، وحُكم على قولهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) الاستذكار (٨/ ٣٠٣)، وقال: (٨/ ٣٩٢): (فالتختم به منسوخ، والمنسوخ لا يحل استعماله).
(٢) الاستذكار (٨/ ٣٩٣)، وانظر: الإقناع (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>